إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم
" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٥۹٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.