الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . جريمة " أركانها " . اكراه . قصد جنائي . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۹٥۹٦ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول