نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن . شرط لقبوله.
القاعدة
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يناير سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى، والسيد إبراهيم عيد. (3) الطعن رقم 1289 لسنة 45 "القضائية" (1 و2 و3) إثبات "بوجه عام. شهادة". بطلان. تفتيش "بطلان التفتيش". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". مراقبة تليفونية. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" (1) بطلان إذنى المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما. (2) تقدير أقوال متهم…

