الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم "حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية" "عيوب التدليل : ما يعد خطأ" . قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ٥۲۱۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۸٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول