ضرائب " ضريبة التركات ".تقادم ." تقادم مسقط " .
الموجز
الوفاة هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات . سقوطها . بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الوفاة .
القاعدة
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "و يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافى التركة" و نصت الفقرة الأولى من المادة 52 - قبل تعديلها بالقانون 56 لسنة 1967 - على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات من تاريخ إستحقاق الرسم "كما نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 على أنه "تفرض على التركات ضريبة تعتبر مستحقة من تاريخ الوفاة و تحسب على صافى قيمة تركة كل من يتوفى من تاريخ العمل بهذا القانون .. و تستحق هذه الضريبة مع رسم الأيلولة و بالإضافة إليه و تسرى بالنسبة إليها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 و هى تدل -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارها سبب الأيلولة و الحادث المؤثر في إنتقال الملك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة بتحققه ، كما دلت على أنه من تاريخ نشوء الحق في رسوم الأيلولة و الضريبة على التركة ، و هو تاريخ الوفاة ، يبدأ تقادمها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين قد توفى في 1957/3/8 فسكتت مصلحة الضرائب عن إتخاذ أى اجراء في مواجهة الورثة إلى أن أخطرتهم بالنموذج رقم " 8 " تركات في 1962/10/2 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات من تاريخ الوفاة ، و سقوط حق المصلحة في المطالبة بضريبة التركات و رسم الأيلولة بالتقادم ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه بأن هذا التقادم قد إنقطع بالإحالة إلى لجنة الطعن - و هى إجراء لاحق لإخطار الورثة بالنموذج سالف الذكر - و أنه لم يكتمل حتى رفع الدعوى ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يناير سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين رئيساً وعضوية السادة المستشارين جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد. (33) الطعن رقم 261 لسنة 43 القضائية (1) ضرائب "ضريبة التركات". تقادم. "تقادم مسقط". الوفاة هي الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة وضريبة التركات. سقوطها بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الوفاة. (2، 3) تقادم "تقادم مسقط". محكمة الموضوع. حكم "ما يعد قصوراً". (2) عدم التمسك بالتقادم…

