عقوبة - عقوبة إستئناف - سقوطه
الموجز
إستئناف النيابة للحكم الغيابى . متى يسقط ? بتخفيف الحكم الصادر في المعارضة للعقوبة المقضي بها غيابياً بإيقاف التنفيذ عنصر من عناصر تقدير العقوبة . إيقاف التنفيذ . ماهيته . هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثر في كيانها .
القاعدة
يسقط استئناف النيابة للحكم الغيابي بصدور الحكم في المعارضة الذي قضى بتخفيف العقوبة المقضي بها غيابياً بإيقاف تنفيذها لأن وقف التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة وله أثر في كيانها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (46) الطعن رقم 192 لسنة 31 القضائية استئناف. استئناف النيابة للحكم الغيابى. متى يسقط؟ بتخفيف الحكم الصادر فى المعارضة العقوبة المقضى بها غيابيا بإيقاف تنفيذها. عقوبة. إيقاف التنفيذ. هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة له أثر فى كيانها. يسقط استئناف النيابة للحكم الغيابى بصدور الحكم فى المعارضة الذى قضى بتخفيف العقوبة المقضى بها غيابيا بإيقاف…

