إثبات " بوجه عام " " شهود ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " " "سلطتها في تقدير الدليل ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۲٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.