إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "
الطعن
رقم ۱۷۷٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.