إيجار" ايجار الاماكن " . نظام عام . بطلان . تقادم .
الموجز
قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن . ق 121 لسنة 1947 تعلقها بالنظام العام . بطلان الاتفاق علي أجرة تزيد عن المقرر قانوناً . جواز اقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الايجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم .
القاعدة
مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة النزاع أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود إيجار الأماكن التى أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل 1944/1/1 عن أجرتها في شهر إبريل 1941 أو شهر أغسطس 1939 إلا بمقدار النسب المبينة بتلك المادة . و لما كان تحديد أجرة تلك الأماكن طبقاً لهذا القانون من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، و يجوز إثبات التحايل على زيادتها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة على مقتضى الأساس الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة الإستئناف مبناها بطلان الإتفاق على الأجرة التى تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، و كان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذه الدعوى يصح رفعها في أى وقت و لو بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم ، و لا يصح إعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولاً منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً يقع باطلاً و لا يعتد به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، وصلاح نصار، إبراهيم فراج. (222) الطعن رقم 224 لسنة 44 القضائية إيجار "إيجار الأماكن". نظام عام. بطلان. تقادم. قواعد تحديد الأجرة القانونية للأماكن. ق 121 لسنة 1947. تعلقها بالنظام العام. بطلان الاتفاق على أجرة تزيد عن المقرر قانوناً. جواز إقامة الدعوى بذلك ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية طالما لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم. مؤدى المادة الرابعة…

