نقض " أثر نقض الحكم "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليد/ طــــــــه عبـــــد العليــــــــــــــــم و مصطفــــــــــــى حمــــــــــــــــــدان" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسام الدين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من جماد الأول سنة 1441 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى…

