إثبات "قرائن" " شهود " . تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"." سلطتها في تقدير أقوال الشهود " حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥٥۷۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.