نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أنه كان مختصماً أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، هشام عبد الحميد الجميليمحمد سراج الدين السكرى و ولـــــيــــد أحــــمـــد صــــــالـــح" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسام الدين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من جماد الأول سنة 1441 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى…

