إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرنـــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هانــــــــــــــــــــــــــــــي فهمـــــــــــــــي و أحمــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــزامــــــــــــل محمــــــــــــــــد السنبــــــــــاطــــى نـــــواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــلالوحضور رئيس النيابة / أحمد هلال. وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 18542 لسنة 89 القضائية.المرفوع من: .......... . " المحكوم عليه "ضــــــــدالنيابــــــة العامــــــــة…

