الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الإخلال العمدي بتنفيذ عقد مقاولة .الطعنرقم ۳۰۹۸۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۱رقم القاعدة۱۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول