شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى " . جمارك " الرسوم الجمركية " . رسوم " الرسوم الجمركية " . قانون " دستورية القوانين " .

الطعن
رقم ٥۷٥۳ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۰٥⁩

الموجز

المنازعات الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته. لم يعهد المشرع إلى القضاء العادى بنظرها على نحو ما انتهجه فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . القضاء بعدم دستورية النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل فى المنازعات الضريبية الناشئة عن القانونين الأخيرين . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة . التراخى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة . لا يبرر إهدار هذا الاختصاص .

القاعدة

المشرع فى القانون الأخير ( قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ) وتعديلاته لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكامه على نحو ما انتهجه فى بعض القوانين المنظمة لبعض أنواع الضرائب الأخرى كقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، الأمر الذى حدا بالمحكمة الدستورية العليا القضاء فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 ق دستورية المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 15 مكرر (ب) بتاريخ 17 من أبريل 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من القانون الأول ، وفى القضية رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (ج) بتاريخ 2 من أغسطس 2015 بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون الثانى – وهى النصوص التى عقدت الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالفصل فى المنازعات الضريبية الناشئة عن هذين القانونين – على سند من أن القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها ينعقد الاختصاص بنظرها لمجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء ، وأنه لا وجه للاعتداد فى هذا الشأن بأن البند السادس من المادة العاشرة من القانون الحالى لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة إذ لم يخصها المشرع بقواعد إجرائية تستلزم صدور قانون خاص يحكمها استثناء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى المنوط بمجلس الدولة الفصل فيها ، ولا يعد مبررًا لإهدار هذا الاختصاص تراخى المشرع عن سن ذلك القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الــصــبــور خــلـــف الله          نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور   ،    هشام عبد الحميد الجميليمحمد سراج الدين السكرى     و    ولـــــيــــد أحــــمـــد صــــــالـــح" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسام الدين .وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 10 من جماد الأول سنة 1441 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتـى :-فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا