الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةأوراق تجارية " رجوع الحامل على المظهرين " . حكم " عيوب التدليل " " ما يعد قصورا " .الطعنرقم ۱۰۹۹ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰٤/۲٦الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول