نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمــــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــاوي و د . أحمد عاصم عجيلة وأيمــــــــــــن عبــــــد الوهــــــــــــــاب نـــواب رئيس المحكمــــــــة و أحمــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــلالوحضور رئيس النيابة / أحمد هلال . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول…

