إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " مواد مخدرة " .
الطعن
رقم ۷۷۳٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.