سلاح .نقض ." أسباب الطعن بالنقض .ما لا يقبل منها ". أسباب الإباحة .
الموجز
لا توارث في أسباب الإباحة . مثال .
القاعدة
إن الإباحة إنما تستمد بالنسبة إلى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا من توارث سببها بين الوالد وولده، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه متى كان قد ذكر صفة الطاعن، وكان إخطار والده عن السلاح - بفرض حصوله - لا يعفيه هو من هذا الواجب متى آل إليه، وكان الطاعن لم يطلب - فضلاً عن ذلك - إلى محكمة الموضوع تحقيق شيء مما يدعيه في طعنه، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1968 برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني. (202) الطعن رقم 1268 لسنة 38 القضائية ( أ ) سلاح. قانون. "تفسيره". جريمة. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". حالات الإعفاء من الترخيص بحمل السلاح؟ جريمة عدم إخطار شيخ البلد عما يحوز من سلاح. جنحة. (ب) عقوبة. "عقوبة مبررة". نقض. "المصلحة في الطعن". سلاح. عدم جدوى النعي على…

