خطف . قصد جنائي .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال . تحققه بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك . استظهاره على استقلال . غير لازم . حد ذلك ؟
تدليل سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة خطف أطفال .
القاعدة
لما كان القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الواقعة في بيان تتحقق به الأركان والعناصر القانونية لجريمة الخطف التي دان الطاعن بها ، وبين نية الطاعن في اختطاف المجني عليهما وإبعادهما عن ذويهما بما يتوافر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون ، ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ، ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من سبتمبر سنة 2021 برئاسة السيد القاضي / سامح عبد الله عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عبد الرحمن ، عصام محمد أحمد عبد الرحمن ، أحمد محمد سليمان وعمر يس سالم نواب رئيس المحكمة . (60)الطعن رقم 22657 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً…

