نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــرنـــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــزامــــــــــــل و محمــــــــــــــد السنبــــــــــاطــــى أحمـــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاوي نـــــواب رئيس المحكمة أحــــمـــــــــــــد جـــــــــــــــــــلالوحضور رئيس النيابة / أحمد هلال. وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 9952 لسنة 91 القضائية.المرفوع من: ............ " المحكوم عليه "ضــــــــدالنيابــــة…

