حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۸٥۰٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.