إجراءات " الصفة " أقدمية .
الموجز
المنازعة بشأن تحديد أقدمية مساعد النيابة عند التعيين توجيه الطلب الى النائب العام . غير مقبول.
القاعدة
توجيه طلب إلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد الأقدمية إلى النائب العام غير مقبول ، اذ لا شأن له في الخصومة القائمة بين الطالب و الجهة الإدارية في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم، والدكتور سعيد عبد الماجد. (7) الطلب رقم 209 لسنة 46 ق "رجال القضاء" (1، 2) إجراءات "الصفة" أقدمية. (1) المنازعة بشأن تحديد أقدمية مساعد النيابة عند التعيين. توجيه الطلب إلى النائب العام. غير مقبول. (2) تحديد أقدمية مساعدي النيابة المعينين من خارج السلك القضائي. عدم الالتزام بترتيب نجاحهم في الامتحان. لا خطأ. جواز الاعتداد…

