إيجار " إيجار الأماكن " " إيجار ملك الغير " . ملكية . عقد " أثره " .
الموجز
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا اقره صراحة أو ضمنا.
القاعدة
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر و المستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، سامي فرج يوسف ومحمد بدر الدين توفيق. ( 167) الطعن رقم 927 لسنة 51 القضائية (1) حراسة "حراسة إدارية" إيجار. "إيجار الأماكن". عقد. الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في…

