تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . ضرر
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ج)ـــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب و هشـــــــــــام عبد الهـــــادي نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــــــف و حســـــــــــــــام جمعــــــــــــــة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي . وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 14 من جمادي الأولي سنة 1444 ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022…

