حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه. شرطه .
القاعدة
يشترط لإعتبار الدفاع جوهرياً أن يكون مستنداً إلى أساس قانونى سليم فإذا ما ثبت فساده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد شابه قصور في التسبيب إذ لم يرد على ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران. (41) الطلب رقم 183 لسنة 51 القضائية (1) إعلان "الإعلان في الموطن المختار" خبرة. تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن المختار. جائز. (2،…

