شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام " . ارتباط . سب وقذف .

الطعن
رقم ۷۱۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه . غير جائز . أساس ذلك ؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ج)

ــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــي فرجانـــــــــــــي            " نائب رئيس المحكمـــة "

 وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محــــــمد الخطيــــــــــــــب       و    هشـــــــــــام عبد الهـــــادي

          نــــــــــــــادر خلــــــــــــــــــــف        و      عبد النبي عــــز الــرجال

     " نواب رئيس المحكمـــة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فادي .

وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 14 من جمادي الأولي سنة 1444 ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2022 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7114 لسنة  90 القضائية .

 

المرفوع من :

 

………….                                       " المحكــــــــــــــــــــــــوم عليــــــه "

ضد

النيابة العامة                                                              " المطعــــــــــــــــــون ضدها "

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم …. لسنة …. كفر شكر ( المقيدة بالجدول الكلي برقم …. لسنة …. …. بنها ) بأنه في 31 من مايو سنة 2019 بدائرة مركز كفر شكر - محافظة القليوبية .

- سرق وآخرون مجهولون الهاتف المحمول المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه / …. …. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك لآثار جروح به بأن تعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الثابتة بالتقرير الطبي المرفق مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتفه المحمول على النحو المبين بالتحقيقات .

- خطف وآخرون مجهولون المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه بأن جذبوه عنوة واصطحبوه بداخل مركبة آلية ( توك توك ) فأقصوه عن أعين ذويه علي النحو المبين بالتحقيقات .

- تعدي وآخرون مجهولون بالسب على المجني عليه سالف الذكر بأن وجهوا له علانية الألفاظ المبينة بالتحقيقات التي من شأنها الإخلال بشرفه واعتباره علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ 20001 عشرون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 4 من فبراير سنة 2020 وعملًا بالمواد ۱۷۱ ، 242/1 ، ٣٠٦ من قانون العقوبات ، أولًا : بمعاقبة …. بالحبس مع الشغل لمدة شهر عن تهمة الضرب وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن تهمة السب والقذف وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانيًا : ببراءته مما نسب إليه بالنسبة لتهمتي السرقة والخطف ، ثالثًا : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

فطعن المحكوم عليه – بوكيل - في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من إبريل سنة 2020  ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقعًا عليها من الأستاذ ….. المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :-  

أولًا : بالنسبة لجريمة السب العلني :-

حيث إنه لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون ٥٧ لسنه ١٩٥٩ لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، وكان الحكم المطعون فيه صادرًا في جنحة السب العلني والمعاقب عليها بالمادة ٣٠٦ من قانون العقوبات ، وكانت عقوبة هذه الجريمة وفق الثابت بنص المادة سالفة الذكر هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كما أن هذه الجريمة لا تجمع وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأولى وهى أيضًا ليست مرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صادرًا بالنسبة لتلك التهمة في جنحة غير جائز الطعن فيها بطريق النقض ، ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن بالنسبة لهذه التهمة .

ثانيًا : بالنسبة لجريمة الضرب :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابة القصور و التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة فيها مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم في ذهن المحكمة ، وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم وتعددها في عدة مواضع ، ودانة رغم تناقض الدليلين القولي والفني وبعد أن اطرح أقوال الشهود وتحريات الشرطة في شأن واقعتي الخطف والسرقة مما يصمه بالتناقض ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بسماع باقي شهود الإثبات ، والتفت عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وكافة أوجه دفاعه الجوهرية ، ومنازعته في تقرير اللجنة الثلاثية للكسب غير المشروع مكتفيًا بسرد وقائع أمر الإحالة في هذا الشأن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبة عليه الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهى على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمه الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن التناقض في أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، كما ان ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام لا يعيبه ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضيًا لها في منطق العقل بعدم التناقض ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم قضاءها عليه ، إذ لها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقواله فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون الزام عليها ببيان العلة ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى تناقض أقوال الشهود بشأن تلك الصورة وأن لها صورة أخرى ، إذ مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو اطراح التصوير المخالف له ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادًا له وردًا عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود بل ساق قولًا مرسلًا مجهلًا ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد الكافي على ذلك ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ولها تجزئة الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال ومرجع الأمر في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها ، كما أن لها أن تجزئ تحريات الشرطة فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقًا للحقيقة وتطرح ما عداه فليس ما يمنعها بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الشهود ما يقنعها باقتراف الطاعن جريمة الضرب التي دانته بها ، ولا ترى في هذه الأدلة ما يقنعها بارتكابه جريمة السرقة التي قضت المحكمة بتبرئته منها ولا يعتبر هذا الذى تناهى إليه الحكم افتئاتًا منها على الدليل أو ما يقوم به التناقض في التسبيب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، إذ لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب سماع أقوال باقي شهود الإثبات كما لم يدع أنه قد سلك الإجراءات المحددة بالمادة ۲۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ۱۱ لسنه ۲۰۱۷ التي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامة فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل ردًا صريحًا من المحكمة بل يستفاد الرد عليه من قضاء الحكم بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا وكان الدفاع عن الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفوع الجوهرية التي التفتت عنها المحكمة بل أرسل القول إرسالًا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد أو لم يتناولها وهل كانت دفوع جوهرية مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن ما ورد بنتيجة تقرير اللجنة الثلاثية للكسب غير المشروع والاكتفاء بسرد وقائع أمر الإحالة في تلك الجريمة أمر لم يتصل بقضاء الحكم ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

أولًا : بالنسبة لتهمة السب العلني بعدم جواز الطعن .

ثانيًا : بالنسبة لتهمة الضرب بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا