دفاع . تحقيق . خبير .
الموجز
طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته . متى لا تلتزم المحكمة باجابته ؟ اذا رأت من الوقائع أنها في غنى عن رأيه وكان تحقيق الدفاع غير منتج .
القاعدة
من المقرر أن القانون لا يلزم المحكمة بإجابة طلب إستدعاء الطبيب لمناقشته بل لها أن ترفض هذا الطلب إذا رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته من الوقائع التي تثبت لديها، فإذا وضحت الواقعة وكان تحقيق الدفاع غير منتج في الدعوى فللمحكمة أن تطرحه مع بيان العلة في إطراحه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (138) الطعن رقم 489 لسنة 31 القضائية (أ) وصف التهمة. لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور. المادة 307 أ. ج. وجوب الحكم ببراءة المتهم إذا لم يثبت ارتكابه الفعل الجنائى المنسوب إليه. تعديل المحكمة الوصف القانونى. مناطه: التقيد بالواقعة المطروحة. (ب) محكمة جنايات. حق التصدى…

