الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". طعن . " المصلحة في الطعن ". حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". ظرف مشدد - قتل عمد . إقتران .الطعنرقم ۲٤۷ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰٥/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول