أحوال شخصية " الزواج" " النسب " .
الموجز
النفاس . المقصود به . مدته . وجوب تصديق المرأة بقولها الطهر منه حمل المرأة في مدة النفاس جائز .
القاعدة
النفاس في عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة في مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (129) الطعن رقم 30 لسنة 46 ق أحوال شخصية (1 - 4) أحوال شخصية "الزواج" "النسب": (1) النفاس. المقصود به. مدته. وجوب تصديق المرأة بقولها بالطهر منه. حمل المرأة في مدة النفاس. جائز. (2) الطلاق الرجعي. أثره. للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة بالقول أو بالفعل، عدم تعلق ذلك على إرادة الزوجية أو علمها.…

