استيلاء . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ احـــــــــــــمد الوكــــــــيل و علي نورالدين الناطوري أيــــــــــــــــمن الصـــاوي و هـــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــــور نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد سرحان. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30من صفر سنة 1444 هـ الموافق 26 من سبتمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9870 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:.................. " محكوم عليه_ طاعن…

