حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / كمــــــــــــــــــال قــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / أحمـــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــزامـــــــل و محمـــــــــــــــد السنبـــــــــاطــــــى ود . أحمـــد عاصم عجيلة نــــــواب رئيس المحكمــــة و أحمــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / عبد المنعم طنطاوي . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

