استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الــــديـــــن " نائـــب رئـــيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و أحمـــــــــــــــــد الخولـــــــــــيوعبـــد الهــــادي محمـــود و رامـــــــــــــــــي شومــــــــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عادلوأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 27من ربيع الاخر لسنة 1445 الموافق 11من نوفمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11028 لسنة 92…

