إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( هـ )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لـــــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحــــــــــــمد الوكــــــــيل و علي نورالدين الناطوريأيـــــــــــــمن الصــــاوي و هـــــــشام أنـــــــــــــــــور " نـــــــــــــــــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد سرحان. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 26 من سبتمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10137…

