دعوى . إثبات "قوه الأمر المقضى" .
الموجز
القضاء في مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم مؤدي ذلك امتناع التنازع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه علي ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها .
القاعدة
متى كان القضاء في مسألة كلية شاملة قد حاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم فقد امتنع عليهم التنازع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية التي سبق الفصل فيها أو على انتفائها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1962 برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين. (78) الطعن رقم 256 لسنة 26 القضائية ( أ ) دعوى. إثبات "قوة الأمر المقضى". القضاء فى مسألة كلية شاملة يحوز قوة الأمر المقضى فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم. مؤدى ذلك امتناع التنازع فى شأن حق جزئى آخر يتوقف ثبوته أو انقضاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها أو على انتفائها.…

