إيجار .إثبات . "القرائن " .
الموجز
تلف العين المؤجرة أو هلاكها . القرينة القانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر . م 583 مدنى . جواز نفيها باثبات المستأجر للسبب الأجنى أو خطأ المؤجر أو عيب في ذات العين .
القاعدة
مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدني أن المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد، فإن قصر في أداء إلتزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولاً، ولئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، بمعنى ألا يسأل إلا عما يحدث فعلاً بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم، وإذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة إنتفت مسئولية المستأجر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى. (337) الطعن رقم 790 لسنة 46 القضائية (1) إيجار. إثبات. "القرائن". تلف العين المؤجرة أو هلاكها. القرينة القانونية على ثبوت الخطأ فى جانب المستأجر. م 583 مدني. جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبى أو خطأ المؤجر أو عيب فى ذات العين. (2) خبرة. حق محكمة الموضوع فى طرح دلالة تقرير الخبير الاستشارى…

