نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــــــــــــــد زغلـــــــول نـــــائب رئيـــــس المحــكــمـــة أيــــــــمــــــــــن عبد المعبــــــــود أيمـــــــــــن مهــــــــــــــران ومصطفــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــنوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مارك وجيه . وأمين السر السيد/ وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 6 من ذي الحجة سنة 1443 هـــــ الموافق 5 من يوليو سنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6143…

