إعلان . تزوير .
الموجز
اثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطابا مسجلا للمعلن اليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الادارة . عدم جواز المجادلة في ذلك الا بسلوك . سبيل الادعاء بالتزوير .
القاعدة
أن ما يثبته المحضر في أصل ورقة الإعلان من خطوات إتبعها لا يسوغ الطعن فيه إلا بطريق الإدعاء بالتزوير و من ثم لا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته المحضر في أصل إعلان صحيفة الإستئناف من أنه وجه خطاباً مسجلاً للطاعن يخطره فيه بتسليم صورة الصحيفة لجهة الإدارة لغلق محله طالما لم يسلك سبيل الإدعاء بالتزوير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين، محمود حمدي عبد العزيز. (264) الطعن رقم 946 لسنة 46 القضائية (1) موطن. تعويض. دعوى التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة مملوكة لرب العمل. ثبوت أن الأخير صاحب السيارة النقل. جواز إعلانه في محله التجاري. علة ذلك. (2) إعلان. تزوير إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة…

