تزوير " الطعن بالتزوير " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات "شهود" " أخبره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۸۳۷٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.