عقد " تفسير عبارات العقد " . حكم "عيوب التدليل" . مسخ .
الموجز
الانحراف عن المعني الظاهر من عبارات العقد مسخ له . تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي علي المسخ للعقد .
القاعدة
الإنحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له . فإذا كان قد نص في العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما في ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوى على مسخ للعقد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين. (128) الطعن رقم 314 لسنة 26 القضائية ( أ ) عقد. "تفسير عبارات العقد". حكم. "عيوب التدليل". "مسخ". الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي على المسخ للعقد. (ب) بورصة. عقود بيع القطن تحت القطع. "حق البائع في قطع السعر" "خيار المشتري في…

