الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب " الضريبة على المرتبات: إجراءات الاعتراض على ربط الضريبة ". لجان الطعن " ولايتها".الطعنرقم ۸٤٥۲ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٤/۰۹الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول