اثبات " شهود " . شروع . سرقة " سرقة باكراه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحــــــــــــمد الوكيل و علي نورالدين الناطوري أيــــــــــمن الصــــــــاوي و هـــــــــــــشام أنـــــــــــــور نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / إبراهيم مهدي. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 3 من صفر سنة 1443 هـ الموافق 26 من سبتمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21229 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.....................2-.....................3-...................... " طاعنون _ محكوم…

