قانون .معاشات .
الموجز
بلوغ الطالب سن التقاعد في سنة 1973 . عدم سريان أحكام القانون 17 لسنة 1976 عليه . وجوب تسوية معاشه طبقاً لنص المادة 70 ق 46 لسنة 1972 . لا محل للتحدى بقواعد العدالة .
القاعدة
لما كان القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية قد نص في المادة 13 منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من 26 نوفمبر 1975 على أن تطبق أحكام الجدول المرفق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة المشار إليهما على الباقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد إعتباراً من أول أكتوبر 1975 وتسوى معاشاتهم على أساس المرتبات الواردة بهذين الجدولين، وكان الطالب قد بلغ سن التقاعد في سنة 1973 فإنه لا يفيد من التعديلات التي أدخلها هذا القانون على جدول المرتبات ويسوى معاشه طبقاً لنص المادة 70 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - قبل تعديلها بالقانون المذكور - على أساس آخر مربوط الدرجة التي كان يشغلها. ولا محل لإستناد الطالب إلى أن القوانين المعدلة لجداول مرتبات الكادرات الأخرى قد نصت على سريان القواعد الجديدة على من بلغوا سن المعاش قبل صدور تلك القوانين، ذلك أن القانون رقم 17 لسنة 1976 قد خلا من مثل تلك النصوص ولو أراد المشرع تطبيق أحكام القانون المذكور على من بلغوا سن التقاعد قبل أول أكتوبر 1975 لنص على ذلك صراحة على غرار ما فعل بالنسبة لهؤلاء. كما لا يجوز للطالب التحدي بأن قواعد العدالة لا تسوغ أن يكون معاشه أقل من معاش من كانوا يلونه في الأقدمية وبلغوا سن التقاعد بعد أول أكتوبر 1975، ذلك أن القاضي وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني لا يحكم بمقتضى قواعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعي أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، وسعد العيسوي، وإبراهيم هاشم. (11) الطلب رقم 5 لسنة 47 ق "رجال القضاء" (1 و2) قانون. معاشات. (1) سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. (2) بلوغ الطالب سن التقاعد في سنة 1973. عدم سريان أحكام القانون…

