نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمـــــــــــــــد خــــــــــــــــير الدين نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / محمـــــــــــــد السنبـــــــــــاطـــــــــــي و أحمــــــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــاوي د . أحمـــــــــــد عاصم عجيلة نــــــواب رئيس المحكمة و أحمــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــلال وحضور رئيس النيابة / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة…

