نقض " التقرير بالطعن وايداع الاسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمـــــــــــــــد خــــــــــــــــير الدين نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــــانــــــــــــــى فهمـــــــــــــــــــي و أحمــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــزامــــــــــــل محمـــــــــــــد السنبـــــــــــاطـــــــــــي و أيمـــــــــن عـــبـــد الـــوهــــــــاب نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / عمرو الحسيني . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق الأول من ديسمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم…

