ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيع لــــــــــبنة " نــائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن/ أحـــــــــــــمد الوكــــــــيل و أيـــــــــــــــمن الصــــــــــــاويهـــــــــــشام أنـــــــــــــــــور و مـــــــــــــحمد نـــــــــــــصر نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد سرحان. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 30من صفر سنة 1444 هـ الموافق 26 من سبتمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2546 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:النيابة العامة " طاعنة "ضــــــــــد................... "…

