شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم قضائية . " المعارضة في أمر تقديرها " . استئناف . " الأحكام الجائز استئنافها " .

الطعن
رقم ۳۳۳ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰۲/۰۸⁩
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۳۲

الموجز

الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب يتولد عن الطلب أو الخصومة التي استحق عليها فهو منها بمنزلة الفرع من الأصل . المنازعة التي تقوم في شأنه بين قلم الكتاب وبين المسئول عن الرسم تعد منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى التي استحق عليها الرسم . وجوب التزام التبعية بين الرسم والدعوى عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل للطعن بهذا الطريق . لا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير .

القاعدة

لايفيد نص المادة 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أن المنازعات التى تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب و المسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء و التى إستحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجىء لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسم فلا يكون الطعن في هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن و لا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمد توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (32) الطعن رقم 333 لسنة 26 القضائية ( أ ) رسوم قضائية. "المعارضة فى أمر تقديرها". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب يتولد عن الطلب أو الخصومة التى استحق عليها فهو منها بمنزلة الفرع من الأصل. المنازعة التى تقوم فى شأنه بين قلم الكتاب وبين المسئول عن الرسم تعد منازعة مرتبطة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا