رسوم قضائية . " المعارضة في أمر تقديرها " . استئناف . " الأحكام الجائز استئنافها " .
الموجز
الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب يتولد عن الطلب أو الخصومة التي استحق عليها فهو منها بمنزلة الفرع من الأصل . المنازعة التي تقوم في شأنه بين قلم الكتاب وبين المسئول عن الرسم تعد منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى التي استحق عليها الرسم . وجوب التزام التبعية بين الرسم والدعوى عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل للطعن بهذا الطريق . لا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر التقدير .
القاعدة
لايفيد نص المادة 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أن المنازعات التى تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب و المسئول عن الرسم تعتبر منازعة غير مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء و التى إستحق عليها الرسم المذكور ، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجىء لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسم فلا يكون الطعن في هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن و لا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 فبراير سنة 1962 برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمد توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين. (32) الطعن رقم 333 لسنة 26 القضائية ( أ ) رسوم قضائية. "المعارضة فى أمر تقديرها". استئناف. "الأحكام الجائز استئنافها". الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب يتولد عن الطلب أو الخصومة التى استحق عليها فهو منها بمنزلة الفرع من الأصل. المنازعة التى تقوم فى شأنه بين قلم الكتاب وبين المسئول عن الرسم تعد منازعة مرتبطة…

