حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هــــــــشــام مــحـمد عـــمــــــــرعبدالله عبدالمنعم عبدالله ، مـصـطـفـى حـسـيـن مصطفى" نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / عاصم فراج .والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد غرة ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى –فى الطعن المقيد فى…

