إثبات " طرق الإثبات : البينة : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود " بيع " صورية عقد البيع " . عقد " بطلان العقد وإبطاله : صورية العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۱۲٤۲٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.