إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود "" سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۳۷۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.